عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-10-2026 والقنوات الناقلةسعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026شمس البارودي تكشف جانبًا من حياة حسن يوسف وتروي تفاصيل وفائه لأسرتهالاستحمام بماء ساخن قد يحسن مؤشرات صحة القلب.. دراسة تكشف التفاصيلتسريب يكشف بيانات 41 ألف موظف بالأمن الداخلي الأمريكيمصطفى فهمى مسيرة فنية امتدت 50 عامًا.. فى ذكرى رحيلهعلماء ينجحون فى إعادة ضبط العمر البيولوجى لخلايا.. هل تساعد فى علاج الزهايمر مستقبلا
الإضافة إلى المصادر المفضلة

ما اختصاصات مجلس إدارة هيئة النقل النهري في القانون الجديد بعد إقراره؟

2024/08/09

حدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

حيث نصت المادة (7) على أن مجلس الإدارة يمثل السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وإدارة أعمالها، بالإضافة إلى اقتراح السياسة العامة التي تلتزم بها الهيئة.

ويملك المجلس صلاحية اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف الهيئة، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:

1 - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

2 - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.

3 - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

4 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.

6 - النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.

وتنص المادة (8) على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها.

ووفقا للمادة (9): يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة