نظم الباب الرابع من قانون حماية المستهلك، عمل الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، حيث نصت المادة (62) على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
٢ - إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
٣ - تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
٤ - تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
٥ - معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
٦ - الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
٧ - تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
- كاسبرسكي تحذر من موجة تهديدات خفية تستهدف المواقع الإلكترونية عبر روابط SEO المضلّلة .. بوابة الفجر سبورت
- احذر.. التخلف عن تقديم بيانات الإنتاج السمكي يعرضك للحبس والغرامة وفقاً للقانون .. بوابة الفجر سبورت
- صحة المنيا تسجل قفزة نوعية في الخدمات الطبية بالمستشفيات خلال أكتوبر الماضي .. بوابة الفجر سبورت
- أبو الغيط: حماية الوثائق العربية مسؤولية قومية لحفظ هوية الأمة وذاكرتها .. بوابة الفجر سبورت
- بالفيديو.. 6 خطوات لتقديم بلاغ إلكتروني على منصة النيابة العامة .. بوابة الفجر سبورت

