ألزم قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة، بتنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها، حيث نصت المادة 5 من القانون على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
ونصت المادة 6 على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيــم استخــدام وســائل الدفع غير النقــدي الصــادر بالقـــانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
وتلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
- قبل ما تبدأ مشروعك.. كل ما تريد معرفته عن ترخيص عربات الطعام المتنقلة - الفجر سبورت
- عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة - الفجر سبورت
- مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون - الفجر سبورت
- غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات وهمية عن عقود إلحاق العمالة بالخارج - الفجر سبورت
- حملة أمنية مكبرة تجوب شوارع سوهاج ليلا.. ومدير الأمن: لا تهاون مع الخارجين عن القانون - الفجر سبورت






