عاجل
البامية بـ50 جنيهاً.. أسعار الخضار والفاكهة فى الإسكندرية اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026أسعار لحم الماعز والضانى والبرقى في مطروح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026تعليمات عاجلة بشأن امتحانات أكتوبر 2026.. ماذا يحدث للطالب المتغيب بعذر مرضي؟5 خطوات تقوى عظام طفلك من الصغر.. الكالسيوم والحركة أهمهاالسفارة الأمريكية في السعودية تبلغ موظفيها بضرورة الحصول على إذن لاستخدام مطاري جدة والدماممدبولي يتابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ملفات العمل بالوزارةهل يمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لمن سبق لهم الحجز؟أسعار السمك البورى والبلطى والدنيس اليوم فى اسواق مطروح
الإضافة إلى المصادر المفضلة

عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال حقوق عينية .. بوابة الفجر سبورت

2024/08/15
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة