إعفاء مالك السيارة المركونة بالشوارع من تكاليف إيوائها ورفعها في هذه الحالة - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعفت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973- التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مارس الماضي- مالك السيارة القديمة والمركونة بالشوارع، بعد ضبطها من تكاليف الرفع والإيواء.

ونصت المادة (65 مكرراً "2") على أنه لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كل نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.

وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق