أوجب "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم استغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
1- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعـداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
2- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمـة أو على القيام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
- الحبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبة تحريض الأطفال على القيام بأعمال منافية للآداب
- 5 حوافز إضافية تحصل عليها المشروعات الاستثمارية وفقا للقانون الجديد (تفاصيل)
- الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها .. بوابة الفجر سبورت
- السجن المشدد 5 سنوات.. عقوبة استغلال الأطفال فى الأبحاث والتجارب العلمية بالقانون - الفجر سبورت
- تعرف على أماكن الفرق الثابته للتطعيم ضد الحصبة بالبحر الأحمر






