عاجل
جاريدو لـ "مصراوي": إمام عاشور مفتاح فوز الأهلي في القمة.. واحذر من خطورة عبد الله السعيد"دعم محمود طاهر وغيابات الأحمر في القمة".. ماذا حدث بالأهلي اليوم السبت؟لتجنب اضطرابات النوم.. حيلة تستغرق ١٥ دقيقة عليك تجربتها قبل التوقيت الشتوىتطبيق Apple Mail يضيف أربع ميزات جديدة فى نظام iOS 27محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة 70 ألف جنيه للأطقم بمستشفى الجراحات المتخصصةتحركات مبكرة في الزمالك استعداداً لدوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث؟هيئة الدواء: الصحة النفسية والجسدية منظومة واحدة.. والعلاج المناسب خطوة نحو حياة أفضلفرقة باليه أوبرا القاهرة تتألق فى احتفالية عيد ميلاد دار الأوبرا الـ38
الإضافة إلى المصادر المفضلة

كيف غلظ القانون الجديد عقوبة إيذاء كبار السن والإهمال في رعايتهم؟

2024/09/19

أوجب مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة كبار السن للخطر، فقد نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.

فقد نصت المادة (44) على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة (46) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وأفادت المادة (47) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وألزمت المادة (48) بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة