نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
إقرأ أيضاً
- "تموين المنيا": تحرير 255 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق .. بوابة الفجر سبورت
- التضامن توقع عقد الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية .. بوابة الفجر سبورت
- ضبط شخصين لإدارة مصنعين بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالجيزة .. بوابة الفجر سبورت
- احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص .. بوابة الفجر سبورت
- مساعد وزيرة التضامن: سحب 23 مشروعا للجمعيات لعدم التنفيذ وإسنادها لمؤسسات أخرى .. بوابة الفجر سبورت

