عاجل
تحرك عاجل لمواجهة أزمة سيارات الصرف.. رئيس مدينة بنها يوجه بوضع خطة محكمة لمنع إلقاء المخلفات على طريق شبلنجة ​القليوبيةأسعار الفراخ اليوم السبت 24-10-2026 بأسواق مطروح.. البانيه بـ 220 جنيهانفاد تذاكر مسرحية «داليدا: الأغنية التي لا تنتهي» ورفع شعار Sold Out قبل عرضها بالأوبرا«ومَنْ أَحْيَاهَا».. قصة آية قرآنية أنقذت 19 طفلا في أمريكا (فيديو)المجلس العالمي يرصد حصيلة حركة مبيعات الذهب في البورصات العالمية خلال أكتوبرقبل المراجعة الثامنة والأخيرة.. كيف تستعد مصر لختام برنامج صندوق النقد؟المواطن "أصل الحكاية"...رسائل الحكومة بمنتدى مصر 2026 لتعزيز التنمية وتحسين معيشة المواطنين"قمر الصيد" يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
الإضافة إلى المصادر المفضلة

محظورات دعاية انتخابات مجلس النواب 2025.. غرامة 100 ألف جنيه للمخالفين - الفجر سبورت

2025/10/18

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.

ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة