عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6130 جنيهًاالدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية إثر شظايا «صاروخ باليستي» اعترضته الدفاعات السعوديةمصر وجيبوتي توقعان بروتوكولًا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماريخالد عباس: الاستثمار الحقيقي في عقول الشباب.. و«وعدتَ وأوفيتَ وأنجزتَ»قمة أوروبية نارية.. موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلةسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026"ڤاليو" تتعاون مع العربية مصر لتوفير حلول دفع مرنة للمسافرين في مصر والأردنبرنامج الأغذية العالمي: تعز تسجل أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن
الإضافة إلى المصادر المفضلة

قانون البناء يلزم بتركيب مصاعد آمنة وفق الكود المصري لتفادي الحوادث - الفجر سبورت

منذ 11 شهر

شدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان عند تركيب المصاعد، بما يضمن حماية الأرواح وتفادي أي مخاطر محتملة.

وألزم القانون الجهات المنفذة والملاك باتباع الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، سواء من حيث العدد المناسب للمبنى أو المواصفات الفنية المعتمدة.

ونصت المادة 49، من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 50 على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة