قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار".
- غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات وهمية عن عقود إلحاق العمالة بالخارج - الفجر سبورت
- ما بعد فض الدور.. خريطة الطريق الدستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد - الفجر سبورت
- معركة في سوق الحي السادس.. الحبس سنة عقوبة البلطجة طبقا للقانون - الفجر سبورت
- قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري - الفجر سبورت
- 4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش - الفجر سبورت






