عاجل
حسين فهمى وليلى علوى وميرفت أبو عوف أول حضور مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائىالإحصاء: 95% من الأسر تفضل الدفع النقدي عند الاستلام في التجارة الإلكترونيةالإسماعيلية تتصدر شراء الملابس أونلاين بنسبة 100%الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يسجل مستوى تاريخيًا جديدًاالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيههمت أبو كيلة: تمكين الفتيات بالعلم والثقة مسؤولية مشتركة لبناء مستقبل الوطنبعد تطويره.. المركز التكنولوجي بالوادي الجديد يقدم 25 خدمة (صور)هوس نتف الشعر.. لماذا يصعب مقاومة هذه الرغبة؟
الإضافة إلى المصادر المفضلة

قرار من الدستورية بشأن دعوى حق الإرث الفجر سبورت

2024/06/12
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى،  والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار".

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة