واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 طبنجات معدلة - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات - 4 خزينة - أجزاء من أسلحة - الأدوات المستخدمة فـى التصنيع) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تصنيع الأسلحة بدون ترخيص طبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
- غسل 80 مليون جنيه.. تاجر مخدرات يواجه عقوبة السجن 8 سنوات بالقانون - الفجر سبورت
- الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في الأطفال| بالقانون - الفجر سبورت
- من الإيجار القديم إلى الإجراءات الجنائية.. خريطة القوانين الأبرز قبل رحيل برلمان 2020 - الفجر سبورت
- السيناريوهات القادمة خطر.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمّل ما لا تتحمله الجبال - الفجر سبورت
- قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري - الفجر سبورت






