عاجل
لماذا ذهب إمام عاشور لمدرب الزمالك بعد الهدف الثاني؟أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي"التنمية المحلية والبيئة" تستضيف يوما من منتدى "غايا للاقتصاد الدائري 2026" بالقاهرة في نسخته الثالثةصور من كواليس «دولة التلاوة» الموسم الثاني.. موعد العرض والقنوات الناقلةالنفط العالمي بين ضغط الإمدادات الروسية وتهديدات مضيق هرمز.. أين تتجه الأسعار؟ (تفاصيل)«روسي وتالجو».. خريطة مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة والصعيد الاثنين 12 أكتوبر 2026أسعار البلطى والجمبرى الجامبو والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية الاثنين 12 أكتوبر 2026أسعار الخضار والفاكهة فى أسواق الإسكندرية اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026
الإضافة إلى المصادر المفضلة

عطلة للموظفين غدا بمناسبة عيد العمال..تعرف على حقك فى الإجازات الرسمية بالقانون - الفجر سبورت

2024/05/04

يوافق غدا الأحد الموافق 5 مايو إجازة بأجر كامل بمناسبة عيد العمال والتى منحتها الحكومة للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حق الموظفين فى الحصول على الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. 

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. 

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة