حدد قانون الخدمة المدنية عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (45) من القانون على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
لايفوتك||
ووفقا للقانون، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
- القانون ينظم إجراءات القيد بالسجل الصناعى.. تعرف عليها
- قبل ما تبدأ مشروعك.. كل ما تريد معرفته عن ترخيص عربات الطعام المتنقلة - الفجر سبورت
- تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات.. مفاجأة في حالة الطقس غدا - الفجر سبورت
- عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة - الفجر سبورت
- 500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة - الفجر سبورت






