أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على إجماع العلماء بوجوب إخراج الزكاة عن القمح إذا بلغ النصاب.
وقال مركز الأزهر في منشور له عن الزكاة في القمح، إنه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه].
وذكر مركز الأزهر، أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا، كما أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري].
وأشار إلى أنه يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
وأوضح أنه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
وتابع: ويعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41].
وقال المركز إن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير، والأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.
- سنن صلاة الجمعة.. مركز الأزهر يشرح الأدلة عليها - الفجر سبورت
- في موسم حصاد القمح .. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الزكاة فيه - الفجر سبورت
- سنن صلاة الجمعة.. مركز الأزهر يشرح الأدلة عليها - الفجر سبورت
- بعد انخفاض الواردات.. مصر تستهدف 5 ملايين طن من القمح في موسم حصاد 2026 - الفجر سبورت
- توزيع التقاوي المجانية بالحقول الإرشادية للنهوض بمحصول القمح بالإسماعيلية - الفجر سبورت






