عاجل
«مش ندمانة».. ندى بسيوني تكشف أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية وشروط عودتهاأبرزها «الملك لير» و«متولي وشفيقة».. 4 عروض تضيء البيت الفني للمسرح خلال عطلة نهاية الأسبوعخبير: رفع البنك الدولي لتوقعات مؤشر نمو الإقتصاد إلى 5.1% هو نجاح حقيقي للحكومة المصريةقفزة جديدة للنفط.. برنت يصعد فوق 105 دولارات والخليج يرفع مخاطر الإمداداتالمالية: الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف و"امتصاص الصدمات"فيلم «مسألة حياة أو موت» يمثل السعودية فى الدورة الـ99 من جوائز الأوسكارنتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين.. فوز مسار وديروطأسعار الذهب اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في الصاغة.. سعر عيار 21 والجنيه الذهب
الإضافة إلى المصادر المفضلة

زكاة القمح.. اعرف حكمها ومقدار النصاب فيها - الفجر سبورت

2024/04/29

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على إجماع العلماء بوجوب إخراج الزكاة عن القمح إذا بلغ النصاب.

وقال مركز الأزهر في منشور له عن الزكاة في القمح، إنه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه].

وذكر مركز الأزهر، أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا، كما أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري].

وأشار إلى أنه يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.

وأوضح أنه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.

وتابع: ويعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41].

وقال المركز إن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير، والأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة