عاجل
إجازة 3 أيام لطلاب المدارس والمعلمين.. اعرف التفاصيل والمواعيدزعيم الديمقراطيين.. حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب الأمريكيموعد انضمام سعود عبد الحميد لمعسكر منتخب السعوديةلأول مرة.. ثنائي من أصول مصرية يقتنص مقاعد الشيوخ والنواب بأمريكاتعرف على نتائج مباريات أمس الأربعاء 4 نوفمبرمواعيد مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر والقنوات الناقلةكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج تعلن جدول امتحانات الميد تيرمهل يخزن جسمك التوتر والضغط النفسى داخله.. 6 نصائح مهمة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

متى يتم إلزام دخول المريض النفسى للمنشآت الصحة النفسية؟

2024/08/07

نصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص للعلاج الإلزامي في منشأة صحية نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.

هذا يتم عند وجود دلائل واضحة تشير إلى وجود مرض نفسي شديد يستدعي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.


الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية.

وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

١-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

٢-أحد ضباط قسم الشرطة.

٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

٤-مفتش الصحة المختص.

٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
 

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة