نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
ووفقا للقانون لا يجوز الترخيـص بوضع أي إعلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.
- المنظمة العالمية للحركة الكشفية تشكر مصر لاستضافة مؤتمرها الدولي .. بوابة الفجر سبورت
- ضوابط ترخيص وضع الإعلانات على الطرق العامة وفقًا للقانون.. تفاصيل .. بوابة الفجر سبورت
- كيف تحمي التشريعات الجديدة الأطفال وذوي الهمم في سوق العمل؟
- الإيجار القديم.. انتهاء عمل لجان الحصر الشهر المقبل.. من له حق المد - الفجر سبورت
- القانون يحدد حالات الغاء رخصة السايس.. تعرف عليها .. بوابة الفجر سبورت

