تضع التشريعات المنظمة للعمل ضوابط واضحة لحماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل، مع مراعاة احتياجاتهم وظروفهم العمرية، إلى جانب تعزيز فرص دمج الأطفال ذوي الهمم في الأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، بما يضمن توفير الحماية القانونية لهم وتحديد مسؤوليات جهات التأهيل ومكاتب التشغيل وأصحاب الأعمال والأسر.
وفي هذا الإطار، أوضح محمود أحمد عبد الله، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العمل، أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 وضع إطارًا تشريعيًا لتنظيم تشغيل الأطفال وتدريبهم وحمايتهم، من خلال مجموعة من الالتزامات التي تستهدف توفير بيئة عمل تتناسب مع طبيعة هذه الفئة العمرية، وتحول دون استغلال الطفل أو تعريضه للخطر.
وأوضح، أن القانون ألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا أو أكثر بتعليق نسخة في مكان ظاهر بالمنشأة، تتضمن الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال وحقوقهم والتزاماتهم، والضوابط الخاصة بعملهم وأجورهم وساعات العمل والحدود القصوى لها، وأوقات الطعام والراحة والإجازات، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بما يتيح الاطلاع عليها ويعزز الوعي بالقواعد القانونية المنظمة لتشغيل الأطفال.
"العمل": لن يُضار أي عامل يعمل إخصائي سلامة وصحة مهنية
حذفوأضاف، أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، واعتماده من مكتب التشغيل المختص، لضمان الالتزام بالحدود والضوابط المقررة قانونًا لساعات عمل الطفل وفترات راحته.
وتشمل الالتزامات كذلك إبلاغ مكتب التشغيل المختص التابع لمديرية العمل المعنية بأسماء الأطفال العاملين لدى المنشأة، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم، بما يضمن وضوح المسؤولية عن متابعة تشغيل الأطفال داخل المنشآت.
وفي سياق الضوابط المنظمة لعمل الأطفال، أشار عبد الله إلى أن القانون ألزم بتوفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من العمال البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام الواردة بقرار وزير العمل رقم 50 لسنة 2026، إلى جانب مراعاة الطبيعة الخاصة للحماية التي قررها المشرع للأطفال العاملين.
ولم يقتصر التنظيم التشريعي على تحديد الالتزامات، بل تضمن عقوبات على مخالفتها، إذ يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتتضاعف في حالة العود، فضلًا عن الحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الهمم، أكد عبد الله، أن القانون وضع تنظيمًا يستهدف مساعدتهم على الانتقال من مرحلة التأهيل إلى فرص العمل المناسبة، بما يتفق مع أعمارهم وقدراتهم، ويعزز فرص دمجهم في سوق العمل.
وألزم القانون جهات التأهيل بإخطار مكتب التشغيل المختص، الواقع في دائرة محل إقامة الطفل ذي الهمم، بما يفيد تأهيله، كما ألزم المكتب بتسجيل بيانات الطفل المؤهل في سجل خاص، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، وتسليمه أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتتضمن مسؤوليات مكاتب التشغيل معاونة الأطفال ذوي الهمم المقيدين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وتتفق مع قدراتهم، مع مراعاة أن تكون بالقرب من محل إقامتهم قدر الإمكان، فضلًا عن إخطار مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، الواقعة في دائرة مكتب التشغيل، ببيان شهري عن الأطفال ذوي الهمم الذين تم تشغيلهم، بما يسمح بمتابعة حالات تشغيلهم في إطار الضوابط القانونية المقررة.
وأشار عبد الله، أن هذا التنظيم يعكس حرص القانون على استكمال منظومة الحماية التشريعية للأطفال ذوي الهمم، بدءًا من التدريب والتأهيل، وصولًا إلى مساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة، مع مراعاة أعمارهم وقدراتهم وظروف إقامتهم.
وأشار إلى أن مسؤولية حماية الأطفال تتوزع بين الدولة التي تضع الإطار التشريعي والرقابي، وصاحب العمل الملتزم بتطبيق أحكام القانون، والأسرة التي تضطلع بدور أساسي في حماية الطفل والحفاظ على مصلحته ومستقبله.
وفي هذا السياق، حظر قانون العمل تشغيل الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، للطفل بالمخالفة لأحكام القانون وقراراته التنفيذية، وقرر عقوبات على مخالفة هذا الحظر.
وتشمل العقوبات غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتتضاعف في حالة العود.
وتؤكد هذه الضوابط أهمية تكامل الأدوار بين الدولة وأصحاب الأعمال والأسر في حماية الأطفال، من خلال الالتزام بالإطار التشريعي المنظم للعمل، وضمان عدم تعريضهم للمخاطر أو تشغيلهم بالمخالفة للقانون، إلى جانب دعم فرص التأهيل والعمل المناسبة للأطفال ذوي الهمم.
- السجن المشدد وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عقوبات استغلال الأطفال وفقا للقانون - الفجر سبورت
- مضاعفة عقوبات شركات السياحة المخالفة المنظمة للحج في هذه الحالة بالقانون - الفجر سبورت
- «التربية الإيجابية في ضوء الهدي النبوي» لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح
- حظر تشغيلهم قبل بلوغ 15 عاما.. تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل
- ما هي الجهة المسؤولة عن وضع الأسس المنظمة لإعلانات الطرق العامة؟.. القانون يجيب .. بوابة الفجر سبورت






