عاجل
"موقعة الأهلي وكلاسيكو الأرض".. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبرالعلماء يستهدفون مرض السكر.. أحدث الدراسات فى النصف الثانى من 2026بعد 7 سنوات من الانتظار.. تسلا تلغى طرح سايبرتراك فى أستراليا ونيوزيلندافين قلبى.. عرض مسرحى لمحمد زكى يستعيد أغانى محمد فوزىسعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أسعار الدواجن والبيض والبانيه في الأسواق"تأهل أفريقي ورسالة من الجماهير".. ماذا حدث في الزمالك اليوم؟أخطاء تعطى قراءات خاطئة لقياس الضغط.. نصائح لأرقام صحيحةآبل تبحث عن حل لمشكلة ازدحام المواقع على آيفون ديو القابل للطى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تصل لـ5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة شركات النقل البري الإلكتروني أحكام القانون .. بوابة الفجر سبورت

2024/05/28
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الفترة القليلة الماضية عدة حوادث قام بارتكابها بعض سائقي إحدى شركات النقل الإلكتروني، ومحاولة خطف عدة سيدات.
وحدد قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على العقوبات التي يواجهها السائقين حال ارتكاب الجرائم.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي، من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات: 

ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.

كما نصت المادة 10 على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

وأكدت المادة 12 على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص وتلتزم الشركات بتنفيذها.

وتنص المادة 17 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة