عاجل
5 تمارين بسيطة لتخفيف آلام الرقبة وتقويتها.. تعرف عليهارامى صبرى يحيى حفلاً غنائياً فى الارينا فى الأول من نوفمبر"موقعة الأهلي وكلاسيكو الأرض".. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 أكتوبرالعلماء يستهدفون مرض السكر.. أحدث الدراسات فى النصف الثانى من 2026بعد 7 سنوات من الانتظار.. تسلا تلغى طرح سايبرتراك فى أستراليا ونيوزيلندافين قلبى.. عرض مسرحى لمحمد زكى يستعيد أغانى محمد فوزىسعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أسعار الدواجن والبيض والبانيه في الأسواق"تأهل أفريقي ورسالة من الجماهير".. ماذا حدث في الزمالك اليوم؟
الإضافة إلى المصادر المفضلة

كيف منع القانون الأطفال من العمل أكثر من 4 ساعات متصلة؟

2024/06/18

نصت المادة 58 من مشروع قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يجوز تدريبهم عند بلوغهم سن الثالثة عشرة، بشرط ألا يعوق ذلك مواصلتهم للتعليم.

وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص المادة 59 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو  تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

وتنص المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

إجازات العمال بمشروع قانون العمل

وكان قد حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة