عاجل
«الفيتو» يهدد المرشحين السبعة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدةمصطفي شوبير خارج حسابات الاهلي في مباراة العودة ضد كيتارا الأوغنديسهر الدماطي: رفع تصنيف مصر إلى B3 شهادة ثقة دولية بصلابة الاقتصاد المصري (خاص)ماذا يعني رفع التصنيف الإئتماني لمصر؟.. اقتصادي يجيب (خاص)وظائف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديمانطفأت الأنوار.. هيا مرعشلى تتعرض لموقف محرج على ريد كاربت مهرجان الجونةجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيسأسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأقصر اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
الإضافة إلى المصادر المفضلة

4 جرائم في التعامل مع المخدرات تقود إلى الإعدام .. تعرف عليها .. بوابة الفجر سبورت

2024/08/02
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد المخدرات من الآفات التي تمزق المجتمع من الداخل، فهي من الأسباب التي تقود متعاطيها إلى ارتكاب ابشع  الجرائم، من قتل واغتصاب وسرقة وغيرها، علاوة على ما يمثله الاتجار فيها إلى اضرار بالغة اقتصاديا واجتماعيا على الدولة، فتجارة المخدرات أحد اشكال الاقتصاد الأسود الذي يعد شوكة وجحر عثر لنمو الاقتصاد الرسمي، لذا حدد القانون عدة تعديلات للوصول إلى عقوبات صارمة في التعامل مع هذا النوع من التجارة، وذلك لتجفيف منابعها، تصل إلى الإعدام والغرامات الموجعة.

الإعدام والغرامة

فقد حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعروف بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، 4 جرائم عقوبتها الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

فوفق المادة المادة رقم( 33 ) قد حددت يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: 

(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من ذات القانون.

(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.

(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً، وقد نصت المادة 3 الواردة في البند رقم (أ) على الآتي:

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة