الإثنين 05 أغسطس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
بوابة البرلمان
الإثنين 05/أغسطس/2024 - 11:42 ص
عاقبت المادة الخامسة من قانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك لمواجهة هذه الأخطار والتصدي لها حفاظًا على سلامة المواطنين، ووضع حد رادع لكل من خالف القانون.
والتى تنص على :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
الأكثر قراءة
أحدث الأخبار
الاقسام
© 2021 Albawabhnews All Rights Reserved.
- العراق وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الفجر سبورت
- نواف سلام: لبنان يواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب - الفجر سبورت
- محافظ المنيا: تعزيز الصيانة والنظافة والأمن بكورنيش عروس الصعيد - الفجر سبورت
- الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر - الفجر سبورت
- «مدبولي»: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا - الفجر سبورت






