أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها، والمساس بالمصلحة المالية للدولة، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.
- وزير العمل في منتدى مصر 2026: قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي
- «التاريخ سيحكم على هذه اللحظة».. أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على العقوبات الأمريكية
- بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، رئيس مجلس الدولة يترأس الجلسة الأولى للمحاكم الإدارية العليا
- نظر دعوى عدم دستورية زيادة الأجرة السنوية للأماكن المفروشة.. اليوم .. بوابة الفجر سبورت
- الإدارية العليا تلغي قرار استبعاد فتاة من وظيفة معاون نيابة إدارية - بوابة المساء الاخباري




